الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
ابتداء (١) لا استدامة.
و يضعّف (٢) بمنع زوال النكاح أصلا، بل إنّما يزول بالطلاق و انقضاء العدّة و لم يحصل (٣).
[لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت]
(و لو أنكرت (٤) الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدّم قولها (٥) و (حلفت (٦))، لأصالة عدم الدخول، كما يقدّم قوله (٧) لو أنكره ليسقط عنه (٨) نصف المهر.
- الحاصل بعد الرجوع نكاحا ابتداء، و هو غير جائز.
(١) و من المعلوم أنّ نكاح الذمّيّة ابتداء غير جائز، و إنّما الجائز هو الاستدامة.
(٢) أي يضعّف الاستدلال على أنّ النكاح الأوّل زال و لا يعود بأنّ النكاح الأوّل يزول بسبب الطلاق و خروج العدّة معا و لم يحصل، و إنّما الحاصل هو الطلاق خاصّة، و هو جزء العلّة لزوال النكاح.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و كذا فاعل قوله «لتمنعه». يعني أنّ الزوجة لو أنكرت الدخول قبل الطلاق لتمنع الزوج من الرجوع إليها- لأنّ طلاق غير المدخول بها بائن لا رجوع فيه للزوج- قدّم قولها.
و لا يخفى أنّ قوله «عقيب الطلاق» ظرف لقوله «أنكرت» لا «الدخول»، فإنّ ظرف الدخول هو قبل الطلاق، كما أشرنا إليه في صدر هذا الهامش.
(٥) الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) فإنّ تقديم قول المنكر يحتاج إلى اليمين.
(٧) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الزوج. يعني كما يقدّم قول الزوج عند إنكاره للدخول بعد الطلاق ليسقط عنه نصف المهر.
(٨) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.