الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
اشتراط الدخول كالمصنّف (١)، و من توقّف (٢) كالعلّامة و المحقّق.
و يمكن أن يكون قول المصنّف هنا من هذا القبيل (٣).
و كيف كان فبناء الحكم (٤) على اشتراط الدخول غير واضح (٥)، و القول بأنّه إنّما يشترط حيث يمكن (٦) تحكّم (٧).
و مثله (٨) حكمهم بوقوعه من الخصيّ و المجبوب (٩)، حيث يمتنع الوطء منهما.
(١) فإنّ المصنّف ; ذكر وقوع الظهار على المذكورات مع اشتراطه الدخول في صحّته.
(٢) فإنّ العلّامة و المحقّق رحمهما اللّه توقّفا في اشتراط الدخول، و مع ذلك ذكرا وقوع الظهار على المذكورات.
(٣) يعني أنّ المصنّف ; ذكر صحّة وقوعه عليهنّ مع أنّه يتوقّف في اشتراط الدخول كالعلّامة ;، ألا ترى أنّه ; نسب اشتراط الدخول إلى الرواية حيث قال فيما تقدّم في الصفحة ٢٢٥ «و المرويّ اشتراط الدخول».
(٤) يعني أنّ بناء الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه غير واضح.
(٥) لأنّه لا يمكن الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه.
(٦) حتّى تصحّ دعوى وقوع الظهار على المذكورات مع الاشتراط المذكور.
(٧) خبر لقوله «القول».
(٨) أي مثل القول بوقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصيّ و المجبوب، فإنّ هذا القول- بناء على اشتراط الدخول في الظهار- أيضا لا يصحّ.
(٩) أي المقطوع الآلة، و الخصيّ هو المسلول الخصيتين.