الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٤ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
(و لو قذفها (١) فماتت (٢) قبل اللعان سقط اللعان)، لتعذّره (٣) بموتها، (و ورثها (٤))، لبقاء الزوجيّة (٥).
(و عليه (٦) الحدّ للوارث) بسبب القذف، لعدم تقدّم مسقطه (٧).
(و له (٨) أن يلاعن لسقوطه) و إن لم يكن (٩) بحضور الوارث، لأنّه (١٠) إمّا شهادات أو أيمان، و كلاهما (١١) لا يتوقّف على حياة المشهود عليه (١٢) و
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٣) فإنّ اللعان يتعذّر بموت الزوجة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٥) فإنّ الزوجيّة لا تبطل إلّا باللعان و الحال أنّه لم يتمّ.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني يجوز لوارث الزوجة أن يجري حدّ القذف على الزوج، لرميه الزوجة بالزناء.
(٧) يعني أنّ مسقط الحدّ إنّما هو اللعان، و هو لم يحصل بموت الزوجة.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني يجوز للزوج أن يلاعن بعد موت الزوجة لسقوط حدّ القذف عنه.
(٩) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى اللعان. يعني أنّ اللعان لا يحتاج إلى حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج.
(١٠) هذا تعليل لعدم لزوم حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج بأنّ اللعان إمّا من قبيل الشهادات أو من قبيل الأيمان، و كلّ منهما لا يحتاج إلى حياة المشهود عليه أو المحلوف لأجله.
(١١) ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى الشهادات و الأيمان.
(١٢) هذا مترتّب على قوله «شهادات».