الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٣ - لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد
حكم له (١) به خاصّة دون الآخر و إن صادقه (٢) الزوجان.
و لو كانا زانيين انتفى عنهما أو أحدهما فعنه (٣)، و لا عبرة في ذلك (٤) كلّه بتصديق الامّ (٥).
[لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد]
(و لو تصادق اثنان) فصاعدا (٦) (على نسب غير التولّد) كالأخوّة (٧) (صحّ) تصادقهما (و توارثا)، لأنّ الحقّ لهما (٨) (و لم يتعدّهما (٩)) التوارث إلى ورثتهما، لأنّ حكم النسب إنّما يثبت بالإقرار و التصديق، فيقتصر فيه (١٠) على المتصادقين ...
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الفراش، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد المتنازع فيه.
(٢) الضمير في قوله «صادقه» يرجع إلى الآخر. يعني لا يعتنى بتصديق الزوجين لشخص آخر في كون الولد له.
(٣) يعني لو كان أحد المتنازعين زانيا انتفى الولد عنه، لعدم تحقّق النسب بالزناء.
(٤) أي لا يعتبر فيما ذكر من الفروع المذكورة كلّها تصديق الأمّ التي ولدت الولد المتنازع فيه.
(٥) فإنّها لا حقّ لها، فلا يسمع تصديقها.
مسائل في الإقرار بالنسب
(٦) كما إذا تصادق الثلاثة أو أزيد على نسب غير التولّد.
(٧) هذا مثل التصادق على نسب غير التولّد.
(٨) فإنّ الحقّ ينحصر في المتصادقين، فإذا تصادقا صحّ.
(٩) يعني أنّ التصديق الموجب للتوارث لا يتجاوز المتصادقين.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى حكم النسب.