الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق
للإذن في الإخراج معها (١) مطلقا (٢)، و لعدم (٣) الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها (٤) و دينها.
نعم، يجوز (٥) الردّ، فإن استمرّت عليها (٦)، و إلّا (٧) اخرجت و هكذا.
و اعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل (٨) هو ظاهر الآية و مدلولها (٩) لغة ما هو أعمّ منه (١٠)، و أمّا الثاني (١١) ففيه روايتان (١٢) مرسلتان،
- مع الإيذاء.
(١) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الأذيّة.
(٢) أي سواء تابت عن الإيذاء أم لا.
(٣) هذا دليل ثان لعدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل، و هو أنّها لا وثوق بتوبتها.
(٤) الضميران في قوليه «عقلها» و «دينها» يرجعان إلى الزوجة المعتدّة.
(٥) استدراك عن عدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة يجوز ردّها إليه بعد توبتها.
(٦) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التوبة. يعني أنّ المعتدّة لو استمرّت على توبتها من إيذاء أهل الزوج فبها و نعمت.
(٧) أي و إن لم تستمرّ على توبتها اخرجت مرّة اخرى من المنزل الأوّل إلى غيره، فإن تابت اعيدت، و إن لم تتب لم تعد.
(٨) المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إقامة الحدّ عليها.
(٩) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ معنى الفاحشة في اللغة أعمّ من هذا المعنى الخاصّ الذي فسّرها المصنّف ; به في العبارة.
(١٠) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المعنى الأوّل.
(١١) المراد من «الثاني» هو إيذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول و الفعل.
(١٢) الرواية الاولى منقولة في الكافي:-