الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠ - يعتبر في المطلّقة أمور
و تستخرج المطلّقة بالقرعة (١)، أو يعيّن (٢) من شاء، لعموم (٣) مشروعيّة الطلاق، و محلّ المبهم (٤) جاز أن يكون مبهما، و لأنّ (٥) إحداهما زوجة و كلّ زوجة يصحّ طلاقها، و قوّاه (٦) المصنّف في الشرح.
و يتفرّع على ذلك (٧) العدّة، فقيل: ابتداؤها (٨) من حين الإيقاع، و قيل:
من حين التعيين (٩).
و يتفرّع عليه (١٠) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (١١).
(١) لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه في الظاهر، و هو معلوم في الواقع، و هذا الفرض المبحوث عنه هو منها.
(٢) أي يختار المطلّق في تعيين من شاء منهما.
(٣) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلّقة.
(٤) هذا هو الدليل الثاني، و هو أنّ محلّ الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهما.
(٥) هذا هو الدليل الثالث لوقوع الطلاق صحيحا.
(٦) يعني أنّ المصنّف ; قوّى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الجواز مع عدم تعيين المطلّقة.
(٨) أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق.
(٩) يعني أنّ القول الثاني هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من زمان التعيين بالقرعة أو بتعيين الزوج من شاء، كما تقدّم.
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز عدم التعيين.
(١١) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الفروع.