الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٤ - السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه
لأنّه (١) حينئذ كالمشاهدة.
[السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه]
(الثاني (٢) إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة) المعتبرة في إلحاق الولد به (٣)، و هي (٤) وضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه (٥)، و لم يتجاوز (٦) حملها أقصى مدّته (٧)، و كونها (٨) موطوءة بالعقد الدائم (و إن سكت (٩) حال الولادة) و لم ينفه (على الأقوى)، لأنّ السكوت أعمّ من
(١) يعني أنّ الشياع الحاصل منه العلم يكون كالمشاهدة.
السبب الثاني
(٢) أي السبب الثاني المشار إليه إجمالا في الصفحة ٢٩٦ في قوله «و له سببان». يعني أنّ السبب الثاني للّعان هو نفي الولد الذي ولد على فراشه.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى صاحب الفراش.
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشرائط.
(٥) أي من حين وطي الزوج للزوجة، فقول الشارح ; «وطئه» هو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.
(٦) يعني أنّ الشرط الآخر هو عدم تجاوز حملها أقصى مدّة الحمل.
(٧) الضمير في قوله «مدّته» يرجع إلى الحمل.
(٨) يعني أنّ الشرط الآخر هو كون المرأة موطوءة بالعقد الدائم، فلو كانت متعة فإنّ إنكار ولدها لا يحتاج إلى اللعان، بل ينتفي بالإنكار.
(٩) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «سكت» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يجوز له اللعان لإنكار ولد الزوجة الدائمة و إن كان ساكتا عند الولادة و لم يكن نافيا له حينها.