الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
و لو جعلناها (١) كالحرّة فلا إشكال هنا (٢) في عدّة الوفاة للذمّيّة، و يبقى الكلام مع الطلاق (٣).
[تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة]
(و تعتدّ أمّ الولد (٤) من وفاة زوجها) لو كان مولاها (٥) قد زوّجها من غيره بعد أن صارت أمّ ولده (٦)، (أو) من وفاة (سيّدها (٧)) لو لم يكن حين وفاته (٨) مزوّجا لها (عدّة الحرّة (٩))، ...
- الشارح ; «على الأشهر».
(١) أي و لو جعلنا عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة، كما تقدّم في الصفحة ٩٢ «قيل: كالحرّة، استنادا إلى عموم الآية و بعض الروايات».
(٢) المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة المبحوث عنها.
(٣) فإنّ القول المشهور هو أنّ عدّة الذمّيّة في الطلاق كعدّة الحرّة و إن كان المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش ٤ من ص ١١٥ هو أنّ عدّتها كعدّة الأمة، حيث قال ٧: «عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما».
عدّة أمّ الولد
(٤) و هي التي صارت ذات ولد من مولاها، فإنّها تشبّثت بالحرّيّة بعد موت مولاها.
(٥) الضميران في قوليه «مولاها» و «زوّجها» يرجعان إلى أمّ الولد، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المولى.
(٦) يعني أنّ الأمة صارت أمّ ولد من مولاها أوّلا، ثمّ زوّجها المولى من غيره فمات زوجها.
(٧) فإذا مات مولى أمّ الولد وجبت عليها عدّة الوفاة.
(٨) الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى المولى، و في قوله «لها» يرجع إلى أمّ الولد.
(٩) يعني أنّ عدّة أمّ الولد من وفاة مولاها أو زوجها عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة-