الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨١ - لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف
(إليه) جميع ما بأيديهم، و هو (١) (ثلاثة أرباع).
[لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف]
(و لو أقرّ الولد بآخر دفع (٢) إليه النصف)، لأنّ ذلك (٣) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّة و انوثيّة.
(فإن أقرّا (٤)) معا (بثالث دفعا إليه الثلث)، أي دفع كلّ واحد منهما ثلث ما بيده.
و على هذا (٥) لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربع ما بيده.
(و مع عدالة اثنين) من الورثة المقرّين (يثبت النسب (٦) و الميراث)، لأنّ النسب إنّما يثبت بشاهدين عدلين، و الميراث لازمه (٧)، (و إلّا) يكن
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جميع ما بأيدي الإخوة. يعني أنّ جميع ما أخذوه من المال هو ثلاثة أرباع، لاختصاص الربع بالزوجة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد الذي أقرّ به الإخوة. يعني لو أقرّ هو أيضا بالولد الآخر للميّت دفع إليه نصف ما بيده.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» يرجع إلى دفع النصف.
(٤) كما إذا أقرّ الولدان المذكوران بولد آخر للميّت و هذا الولد يكون أخا لهما، فيجب عليهما حينئذ أن يدفعا إليه ثلث ما أخذاه.
(٥) أي بناء على هذا الذي ذكرناه في خصوص الاثنين إذا أقرّا بثالث من وجوب دفع ثلث ما بيدهما فلو أقرّ الثلاثة بالولد الرابع للميّت وجب عليهم دفع ربع ما بأيديهم و هكذا.
(٦) يعني لو ثبتت عدالة اثنين من الورّاث المقرّين يثبت نسب من أقرّا به أيضا، و إلّا فلا يثبت إلّا المال.
(٧) الضمير في قوله «لازمه» يرجع إلى ثبوت النسب.