الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٨ - لو آلى مدّة معيّنة)
و يعطيه (١) ربع قوته حتّى يطلّق (٢).
(و لا يجبره) الحاكم (على أحدهما (٣) عينا)، و لا يطلّق (٤) عنه عندنا، بل يخيّره (٥) بينهما.
[لو آلى مدّة معيّنة)]
(و لو آلى (٦) مدّة معيّنة) تزيد عن الأربعة (و دافع) فلم يفعل أحد الأمرين (٧) (حتّى انقضت) المدّة (سقط حكم الإيلاء (٨))، لانحلال اليمين (٩) بانقضاء مدّته (١٠)، و لم تلزمه الكفّارة مع الوطء و إن أثم (١١)
(١) يعني أنّ أمير المؤمنين ٧ كان يعطي الزوج المولي ربع قوته.
(٢) أي حتّى يطلّق الزوج زوجته.
(٣) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.
يعني أنّ الحاكم لا يجوز له أن يطلّق الزوجة من قبل الزوج المولي.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.
(٦) يعني أنّ الزوج لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر- كما إذا قال: و اللّه لا اجامعك خمسة أشهر- فأمره الحاكم بأحد الأمرين و امتنع عن اختيار أحدهما حتّى تمّت أربعة أشهر سقط حكم الإيلاء.
(٧) هما الفئة و الطلاق.
(٨) فتسقط حرمة وطي الزوجة بعد انقضاء المدّة.
(٩) فإنّ اليمين تنحلّ بانقضاء مدّة الإيلاء.
(١٠) الضمير في قوله «مدّته» يرجع إلى الإيلاء.
(١١) «إن» وصليّة. يعني و إن كان الزوج آثما بسبب امتناعه عن اختيار أحد الأمرين و تفويت حقّ الزوجة.