الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
يضرب له (١) مدّة ثانية، ثمّ يوقف بعد انقضائها (٢)؟ وجهان، من بطلان حكم الطلاق (٣) و عود النكاح الأوّل بعينه (٤)، و من ثمّ (٥) جاز طلاقها قبل الدخول (٦)، و كان الطلاق (٧) رجعيّا، بناء على عود النكاح الأوّل، و أنّها (٨) في حكم الزوجة، و من سقوط الحكم (٩) عنه بالطلاق فيفتقر (١٠) إلى حكم
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني أو يضرب للزوج مدّة التربّص ثانية لا من دون البناء على السابق.
(٢) يعني أنّ الزوج يوقف بعد انقضاء المدّة الجديدة التي ضربها الحاكم، و يجبر على أحد الأمرين.
(٣) هذا هو دليل الوجه الأوّل- و هو البناء على المدّة السابقة- و هو أنّ حكم الطلاق يكون باطلا بالرجوع، و يعود النكاح الأوّل بعينه، فتعود أحكامه بأسرها.
(٤) و من جملة أحكام النكاح العائدة هو احتساب المدّة السابقة.
(٥) أي و لعود أحكام النكاح الأوّل يكون الطلاق طلاقا رجعيّا إذا طلّقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها، لكونها مدخولا بها قبل الطلاق الأوّل.
(٦) أي بعد الرجوع و قبل الدخول.
(٧) يعن أنّ هذا الطلاق الثاني يكون رجعيّا.
(٨) بفتح الهمزة، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على عود النكاح». يعني بناء على أنّ المرأة التي رجع إليها الزوج تكون في حكم الزوجة.
(٩) هذا هو دليل الوجه الثاني أعني ضرب المدّة الجديدة، و هو أنّ حكم الحاكم سقط عن الزوج بالطلاق، فلا تأثير لما مضى من المدّة السابقة.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء.