الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٦ - لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير
حاجته، فبينهما (١) مغايرة.
و في بعض (٢) فتاويه اعتبر في الضمان أحد الامور الثلاثة: مجاوزة (٣) الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظنّ بالتعدّي (٤).
و اعتبر جماعة- منهم (٥) الفاضلان (٦)- في الضمان اجتماع الأمرين معا، و هما (٧): مجاوزة الحاجة، و ظنّ التعدّي أو العلم به (٨)، فمتى انتفى
- الزيادة عن قدر الحاجة الحاجة.
(١) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الظهورين في هذا الكتاب و في كتاب الدروس.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة:
أ: مجاوزة الحاجة.
ب: عصف الريح عند إيقاد النار.
ج: غلبة الظنّ بالتعدّي.
(٣) أي الزيادة عن قدر الحاجة إلى إيقاد النار.
(٤) أي تعدّي النار إلى الغير أو إلى ماله بحيث يوجب الإضرار به.
و لا يخفى أنّ للمصنّف ; في المسألة أقوالا ثلاثة:
أ: قوله في هذا الكتاب باعتبار الأمرين مطلقا.
ب: قوله في الدروس باعتبار العلم مطلقا.
ج: اعتبار الامور الثلاثة في بعض فتاويه.
(٥) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى جماعة من الفقهاء.
(٦) المراد من الفاضلين هو العلّامة و المحقّق الأوّل صاحب الشرائع رحمهما اللّه.
(٧) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الأمرين المشروطين في الضمان.
(٨) أي العلم بالتعدّي.