الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥١ - لو جنى على العبد المغصوب
الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه (١) ثلثا (٢) قيمته فعلى الجاني النصف (٣)، و على الغاصب السدس (٤) الزائد من النقص.
و لو لم يحصل زيادة (٥) فلا شيء على الغاصب، بل يستقرّ (٦) الضمان على الجاني.
و الفرق (٧) أنّ ضمان الغاصب من جهة الماليّة، فيضمن ما فات منها مطلقا (٨)، و ضمان الجاني منصوص، ...
- الشرع.
(١) الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى قطع اليد.
(٢) قوله «ثلثا» هو فاعل قوله «فنقص»، حذفت نونه لإضافته إلى قوله «قيمته».
(٣) فلو فرض كون قيمة العبد المجنيّ عليه ستّة دنانير وجب على الجاني القاطع يده نصف الستّة- و هو ثلاثة دنانير-، و على الغاصب سدسها- و هو دينار واحد-، لأنّ الفرض هو حصول نقصان ثلثي قيمة العبد، و هما أربعة دنانير من الستّة:
(٤- ٣ ١)
(٤) و هو دينار واحد من ستّة دنانير في المثال المتقدّم في الهامش السابق.
(٥) يعني لو لم يحصل من جناية غير الغاصب على العبد المغصوب نقص زائد على المقدّر الشرعيّ، فلا شيء على الغاصب، كما إذا كان النقص الحاصل من قطع يد العبد نصف قيمته لا الزائد عنه.
(٦) أي يثبت الضمان على عهدة الجاني، فلو أخذ المالك الأرش من الغاصب فهو يرجع إلى الجاني.
(٧) المراد من «الفرق» هو الفرق بين صورتي زيادة النقصان على المقدّر الشرعيّ و عدمها.
(٨) أي سواء كان الفائت بمقدار المقدّر الشرعيّ أم أزيد منه، و أيضا سواء كان تفويت-