الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٦ - عدة ذات المسترابة
(أربعين يوما) إن لم تكن (١).
(و لو رأت) الحرّة (الدم في الأشهر) الثلاثة (٢) (مرّة أو مرّتين)، ثمّ احتبس (٣) إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء (٤))، لأنّها (٥) قد استرابت بالحمل (٦) غالبا، فإن تمّت الأقراء قبل أقصى الحمل (٧) انقضت عدّتها، (و إلّا (٨) صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين (٩) (أو سنة (١٠)) على
- عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا.
(١) أي إن لم تكن لها عادة مستقيمة في الحيض.
(٢) أي في الأشهر الثلاثة التي تعتدّ فيها.
(٣) أي انقطع الدم بعد رؤيته في خلال الأشهر الثلاثة.
(٤) أي تنتظر المرأة إلى أن تنقضي الأقراء الثلاثة.
(٥) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى المرأة.
(٦) يعني أنّ المرأة تصير غالبا مسترابة الحيض بسبب كونها حاملا.
(٧) المراد من «أقصى الحمل» إمّا تسعة أشهر على قول، أو سنة على آخر.
(٨) أي و إن لم تتمّ الأقراء قبل أقصى مدّة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أيّ شهر كان فقد تمّت أقراؤها و خرجت عن العدّة، و إن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر، و في العاشر تخرج عن العدّة، بناء على قول من يقول: إنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، و كذا لو لم تر الدم أصلا، فإنّها تنتظر إلى أقصى مدّة الحمل (تعليقة السيّد كلانتر).
(٩) أي على أشهر القولين في المسألة في مقابل القول الآخر، و هو صبرها إلى سنة، كما سيشير إليه.
(١٠) عطف على قوله «تسعة أشهر». يعني صبرت إلى مدّة سنة على قول من يقول بكون أقصى الحمل سنة.