الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - معنى الإيلاء
فإن تساويا (١) انعقد يمينا يلزمه حكمه، و كذا (٢) الحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر.
و زدنا في التعريف قيد «المدخول بها» (٣)، لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل خلاف فيه (٤)، و قد اعترف المصنّف (٥) في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه (٦) على خلاف فيه، و الأخبار الصحيحة (٧) مصرّحة باشتراطه (٨) فيه و في الظهار، و قد تقدّم بعضها (٩)، و قيد القبل (١٠)
(١) يعني أنّ ترك متعلّق اليمين المطلقة و فعله لو كانا متساويين في الأولويّة في الدين أو الدنيا انعقدت اليمين المطلقة و تلحقها أحكامها و إلّا- كما إذا حلف على ترك واجب أو ارتكاب حرام- فلا.
(٢) يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر يتبع الأولويّة على حسب ما بيّنّاه في الهامش السابق.
(٣) فإنّ الشارح ; زاد في تعريف المصنّف ; قوله «المدخول بها» تبعا للمشهور من اشتراطه في انعقاد الإيلاء الشرعيّ.
(٤) يعني أنّ الخلاف في اشتراط الدخول في الإيلاء لم ينقل.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; أيضا اعترف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف في شرطيّة الدخول في الإيلاء.
(٦) الضمير في قوله «وقوفه» يرجع إلى المصنّف ;، و في قوله «فيه» يرجع إلى اشتراط الدخول.
(٧) يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اشتراط الدخول في الإيلاء بالصراحة.
(٨) الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى الدخول، و في قوله «فيه» يرجع إلى الإيلاء.
(٩) أي تقدّم بعض الأخبار في كتاب الظهار في الصفحة ٢٢٥.
(١٠) قوله «قيد القبل» عطف على قوله «قيد المدخول بها»، فيكون مفعولا لقوله «زدنا» في-