الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٦ - لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
(دفع إليه (١) المال)، لاعترافه (٢) بكونه أولى منه بالإرث.
(فلو أقرّ العمّ بعد ذلك (٣) بولد) للميّت وارث (و صدّقه (٤) الأخ دفع إليه المال)، لاعترافهما بكونه (٥) أولى منهما.
(و إن أكذبه) أي أكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميّت (لم يدفع (٦) إليه)، لاستحقاقه (٧) المال باعتراف ذي اليد له، و هو (٨) العمّ، و لم تعلم أولويّة الثاني (٩)، لأنّ العمّ حينئذ خارج (١٠)، فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ (١١)، (و غرم العمّ له (١٢)) أي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الأخ)
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الأخ.
(٢) أي لاعتراف العمّ بكون الأخ أولى منه بالإرث عن الميّت.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار بأخ وارث للميّت. يعني لو أقرّ العمّ بوجود ولد وارث للميّت بعد إقراره بأخ له و صدّقه الأخ دفع المال إلى الولد، لكونه أولى منهما بالإرث.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «صدّقه» يرجع إلى العمّ، و في قوله «إليه» يرجع إلى الولد.
(٥) أي بكون الولد أولى من العمّ و الأخ، لأنّه من الرتبة الاولى من مراتب الإرث.
(٦) أي لم يدفع المال إلى الذي أقرّ به العمّ ثانيا بعد إقراره بالأخ أوّلا.
(٧) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الأخ.
(٨) يعني أنّ المراد من «ذي اليد» هو العمّ.
(٩) المراد من «الثاني» هو الولد الذي أقرّ به العمّ بعد إقراره بالأخ.
(١٠) يعني أنّ العمّ زالت يده عن المال بعد إقراره بالأخ، فلا تأثير لإقراره ثانيا بالولد.
(١١) أي على ضرر الأخ، فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا على غير أنفسهم.
(١٢) أي يحكم على العمّ بأن يدفع إلى الولد عوض المال الذي دفعه إلى الأخ الذي أقرّ-