الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
غير مختصّة بها (١) بحسب الظاهر، و ذكرها (٢) في باب الخلع لا يدلّ على كونها (٣) منه (٤).
[إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج]
(و إذا تمّ (٥) الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها (٦) في البذل.
(و للزوجة الرجوع في البذل ما دامت (٧) في العدّة) إن كانت ذات عدّة، فلو خرج عدّتها، أو لم يكن لها عدّة كغير المدخول بها (٨) و الصغيرة
- ليست كارهة لزوجها.
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الكراهة لا تختصّ بالزوجة و لا تنحصر فيها، كما هو الظاهر من ارتكابها الفاحشة المبيّنة، لأنّ الكراهة بعد إتيان الفاحشة الكذائيّة ربّما تتحقّق من قبل الزوج، كما هو واضح.
(٢) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى المسألة المذكورة، و هي عضل الزوج زوجته ليأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر و الهدايا بعد ما أتت بالفاحشة المبيّنة. يعني أنّ ذكرها في باب الخلع- كما فعله المصنّف ;- لا يدلّ على كونها من الخلع حقيقة.
(٣) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى المسألة المبحوث عنها.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخلع.
الرجوع في البذل
(٥) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان أحكام الخلع، منها عدم جواز رجوع الزوج إليها قبل رجوعها في البذل.
(٦) الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.
(٧) أي ما دامت الزوجة في العدّة.
(٨) فإنّ غير المدخول بها لا عدّة لها، كما أنّ الزوجة الصغيرة و اليائسة أيضا لا عدّة لهما.