الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٣ - لا يقع إلّا منجّزا
و كون (١) التحريم حكما شرعيّا يقف على مورده (٢).
[لا يقع إلّا منجّزا]
(و لا يقع إلّا منجّزا) غير معلّق على شرط و لا صفة كقدوم زيد (٣) و طلوع الشمس (٤)، كما لا يقع الطلاق معلّقا إجماعا (٥).
و إنّما كان (٦) مثله (٧)، لقول الصادق ٧: «لا يكون الظهار إلّا على مثل موقع الطلاق» (٨)، و لرواية القاسم بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ٧: إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال لي: «كيف قلت؟» قال: قلت: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شيء عليك، و لا تعد» (٩)، و مثله روى (١٠) ابن بكير عن أبي الحسن ٧.
(١) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لأصالة عدم التحريم».
(٢) الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى الحكم.
وجوب التنجيز
(٣) هذا مثال للشرط، و المراد من الشرط هو ما يحتمل وقوعه في الحال و عدمه.
(٤) هذا مثال للصفة، و هو ما يقطع بوقوعه في المستقبل.
(٥) يعني أنّ الإجماع قائم على عدم وقوع الطلاق معلّقا، و الظهار مثل الطلاق.
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الظهار.
(٧) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الطلاق.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ من أبواب كتاب الظهار ح ٣.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥٣٠ ب ١٦ من أبواب كتاب الظهار ح ٤.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: