الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
العقد بالشراء، و استباحتها (١) حينئذ (٢) بالملك، و هو (٣) حكم جديد غير الأوّل (٤)، و لكنّ الأصحاب فرضوا المسألة (٥) كما هنا (٦).
نعم، لو انعكس (٧) الفرض- بأن كان (٨) المولي عبدا فاشترته الزوجة- توقّف حلّها (٩) له على عتقه (١٠) و تزويجه ثانيا.
و الظاهر بطلان الإيلاء هنا (١١) أيضا بالشراء (١٢) و إن توقّف حلّها (١٣)
(١) يعني أنّ سبب كون الأمة مباحة لمالكها هو الملك لا الزوجيّة، لبطلانها.
(٢) أي حين إذ اشترى الزوج الأمة.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاستباحة.
(٤) المراد من «الأوّل» هو استباحتها بالزوجيّة.
(٥) المراد من «المسألة» هو زوال حكم الإيلاء بالشراء.
(٦) المشار إليه في قوله «هنا» هو عبارة المصنّف ; المتقدّمة في الصفحة ٢٧٩ «و كذا بشراء الأمة ... إلخ».
(٧) لا يخفى أنّ الغالب هو شراء الزوج زوجته المملوكة، و العكس هو شراء الزوجة زوجها المملوك.
(٨) أي كان الزوج الذي آلى من زوجته عبدا، و كانت الزوجة حرّة فاشترت زوجها المملوك.
(٩) الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج المولي.
(١٠) الضميران في قوليه «عتقه» و «تزويجه» يرجعان إلى الزوج المولي.
(١١) المشار إليه في قوله «هنا» هو شراء الزوجة.
(١٢) أي بمحض الشراء بلا حاجة إلى العتق.
(١٣) الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.