الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٧ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
أحدهما فلا ضمان.
و هذا (١) قويّ و إن كان الأوّل (٢) أحوط.
[يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا]
(و يجب ردّ المغصوب) على مالكه وجوبا فوريّا (٣)، إجماعا و لقوله ٦: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٤) (ما دامت العين باقية) يمكنه (٥) ردّها، سواء كانت على هيأتها (٦) يوم غصبها أم زائدة (٧) أم ناقصة (٨) ...
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو اعتبار اجتماع الأمرين في الضمان، فقوّى الشارح ; القول الأخير في المسألة، و هو قول جماعة منهم الفاضلان.
(٢) المراد من «الأوّل» هو ما ذهب إليه المصنّف ; في بعض فتاويه المشار إليه في قول الشارح ; في الصفحة ٥٣٦ «و في بعض فتاويه اعتبر ... إلخ».
و الاحتياط من ناحية حفظ مال الغير لازم في صورة ما لو انتفى أحدهما، فلا ضمان على القول الأوّل الذي قوّاه الشارح مع أنّ الاحتياط حسن في الفروج و الأموال و الأعراض.
وجوب ردّ المغصوب
(٣) أي لا يجوز تأخير ردّ المغصوب إلى مالكه، للإجماع و الرواية.
(٤) راجع عن الرواية الهامش ٤ من ص ٥١٧.
(٥) الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى الغاصب، و في قوله «ردّها» يرجع إلى العين المغصوبة.
(٦) الضميران في قوليه «هيأتها» و «غصبها» يرجعان إلى العين المغصوبة.
(٧) كما إذا سمنت الشاة المغصوبة عند الغاصب.
(٨) كما إذا هزلت الشاة المغصوبة عند الغاصب.