الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٩ - تعريف الغصب
و إن أثم (١) أو ضمن.
و بالعدوان (٢) إثبات المرتهن (٣) و الوليّ (٤) و الوكيل (٥) و المستأجر و المستعير (٦) أيديهم (٧) على مال الراهن و المولّى عليه و الموكّل و الموجر و المعير.
و مع ذلك (٨) فينتقض التعريف في عكسه (٩) بما (١٠) لو اشترك اثنان
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الراهن و الوارث، و كذا فاعل قوله «ضمن».
(٢) أي خرج بإتيان قيد العدوان في تعريف الغصب في قوله «عدوانا» إثبات المذكورين أيديهم على مال الغير.
(٣) فإنّ إثبات المرتهن يده على المال المرهون لا يعدّ غصبا.
(٤) كما إذا أثبت الوليّ يده على مال المولّى عليه، مثل الصغير و المجنون.
(٥) كما إذا أثبت الوكيل يده على مال الموكّل.
(٦) كما إذا أثبت يده على مال المالك الذي استعاره منه.
(٧) بالنصب، مفعول لقوله «إثبات».
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج ما ذكر بسبب القيود المذكورة في تعريف الغصب. يعني مع أنّ التعريف مانع من الأغيار، لكنّه لا يكون جامعا للأفراد، لعدم شموله لبعض أفراد الغصب، و اللازم في التعريف كونه جامعا للأفراد و مانعا من الأغيار.
(٩) المراد من العكس هو كون التعريف جامعا للأفراد، كما أنّ المراد من الطرد هو كونه مانعا من الأغيار، فلا يتمّ التعريف إلّا بكونه منعكسا أي جامعا للأفراد و مطّردا أي مانعا من الأغيار.
(١٠) يعني أنّ من موارد عدم كون التعريف جامعا للأفراد هو عدم شموله لما إذا اشترك-