الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٩ - لو قال له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير
إن ادّعى (١) العلم بالاستحقاق، و لو قال (٢): لا أعلم الحال حلف (٣) على عدم العلم بالفساد، و لو لم يمكن الجهل بذلك (٤) في حقّ المقرّ لم يلتفت إلى دعواه.
[لو قال: له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير]
(و لو قال: له عليّ قفيز (٥) حنطة، بل قفيز شعير لزماه (٦)) قفيز الحنطة و الشعير، لثبوت الأوّل (٧) بإقراره، و الثاني بالإضراب.
(و لو قال:) له عليّ (قفيز حنطة، بل قفيزان) حنطة (فعليه قفيزان)، و هما الأكثر خاصّة (٨).
(و لو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم فعليه (٩) الدرهمان)،
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له. يعني لو ادّعى المقرّ له أنّ المقرّ كان عالما بعدم لزوم الثمن الكذائيّ حلف على هذه الدعوى.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني أنّ المقرّ يحلف على عدم علمه بفساد المعاملة في صورة قول المقرّ له: إني لا أعلم الحال.
(٤) المشار إليه في قوله «بذلك» هو استحقاق الثمن، و الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى المقرّ.
حكم الإضراب
(٥) القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك، ج أقفزة و قفزان (أقرب الموارد).
(٦) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى قفيزي الحنطة و الشعير.
(٧) المراد من «الأوّل» هو قفيز حنطة، و من «الثاني» هو قفيز شعير.
(٨) أي يلزم المقرّ بقفيزين خاصّة لا بثلاثة أقفزة.
(٩) أي يلزم المقرّ بدرهمين.