الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٠ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
جواز رجوعها (١) في البذل مشروط بإمكان رجوعه (٢) في النكاح بالنظر إلى الخلع (٣) لا بسبب (٤) أمر خارجيّ يمكن زواله كتزويجه (٥) باختها، و لأنّه (٦) برجوعها يصير الطلاق رجعيّا، و هذا (٧) لا يمكن أن يكون رجعيّا.
و لا يخفى أنّ هذين (٨) ...
- الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة-، و هو أنّ جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع- بأن يصير الخلع رجعيّا- و الحال أنّ الفرض المذكور لا يمكن فيه رجوع الزوج في النكاح بالذات.
(١) الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.
(٣) بمعنى إمكان رجوع الزوج في النكاح، نظرا إلى أصل الخلع بصيرورة البائن برجوع الزوجة في البذل رجعيّا.
(٤) يعني أنّ عدم إمكان رجوع الزوج في النكاح في هذا الفرض ليس بسبب أمر خارجيّ حتّى يمكن للزوج إزالته كتزويجه بالاخت أو الرابعة، بل المانع من الرجوع هنا ذاتيّ، فلا يجوز للزوجة الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوع الزوج في الفرض بالذات.
(٥) هذا مثال للسبب الخارجيّ الذي يمكن زواله.
(٦) هذا دليل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المبحوث عنه، و هو أنّ الطلاق البائن في الخلع يصير برجوع الزوجة رجعيّا، بخلاف ما نحن فيه، لعدم إمكان صيرورته كذلك.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو الطلاق الثالث في الفرض.
(٨) المشار إليه في قوله «هذين» هو جواز رجوعها في البذل بشرط إمكان رجوع الزوج في النكاح و كون رجوعها في البذل موجبا لصيرورة الطلاق البائن رجعيّا.