الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - المكاتبة المشروطة كالقنّ
الإذن و بذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا (١).
و إن كان معيّنا و لم يجز المولى بطل (٢)، و في صحّة (٣) الخلع و لزوم المثل (٤) أو القيمة تتبع (٥) به الوجهان (٦).
(أمّا) المكاتبة (المطلقة فلا اعتراض عليها (٧)) للمولى مطلقا (٨)، هكذا أطلق الأصحاب، تبعا للشيخ ;.
و في الفرق (٩) نظر، لما اتّفقوا (١٠) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا (١١) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب ...
(١) أي بلا تعيين.
(٢) أي بطل البذل.
(٣) هذا خبر مقدّم، و المبتدأ المؤخّر هو قوله «الوجهان».
(٤) يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته بذمّة الأمة.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض مثلا أو قيمة.
(٦) أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحقّا للغير.
(٧) يعني لا يجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة.
(٨) سواء كان ما بذلتها عينا أم في الذمّة، ساوى مهر المثل أم زاد عنه.
(٩) أي و في الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة و المكاتبة المطلقة- حيث حكم بالصحّة في المطلقة و بعدمها في المشروطة- إشكال.
(١٠) يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على كون المكاتب ممنوعا من التصرّف المنافي للاكتساب مطلقا و مسوّغا فيه، و هذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة.
(١١) أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا.