الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - الأقرب صحّته بملك اليمين
المفهوم من «النساء» (١) الزوجة، و لورود السبب فيها (٢)، و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق ٧ فيمن يظاهر من أمته، قال: «يأتيها، و ليس عليه شيء» (٣)، و لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا، و هو (٤) لا يقع بها، و للأصل (٥).
و يضعّف (٦) بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف (٧)، و السبب (٨)
(١) يعني أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج، فلا يشمل الإماء.
(٢) فإنّ آية الظهار نزلت في مورد الزوجة، فلا تشمل الأمة.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، قال: يأتيها، و ليس عليه شيء (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ من أبواب كتاب الظهار ح ٦).
قال صاحب الوسائل ;: قال الشيخ: هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى. و يمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة.
(٤) ملخّص هذا الكلام بالأخير هو أنّ الظهار كان في الجاهليّة لا يقع على المملوكة.
(٥) المراد من «الأصل» إمّا استصحاب الحلّيّة عند الشكّ في زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمة، أو أصالة براءة الذمّة من الكفّارة.
(٦) يعني أنّ الاستدلال المذكور على عدم وقوع الظهار على المملوكة بمنع شمول النساء للأمة يضعّف.
(٧) أي تقدّم منع حمل النساء على الزوجة خاصّة في قول الشارح ; في الصفحة ٢٢٣ «لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ».
(٨) ردّ على قوله «لورود السبب فيها»، و خلاصة الردّ هو عدم مخصّصيّة المورد.