الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - صيغة الظهار
أو خالة»، لأنّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر (١)، إذ المحرم النسبيّ أيضا غير منحصر فيهنّ. و لم يقل أحد باختصاص الحكم (٢) بالثلاثة (٣)، لكنّ المشهور عدم وقوعه (٤) متعلّقا بهنّ (٥).
(و لا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله (٦): أنت عليّ كبطن امّي أو يدها أو رجلها أو فرجها، لأصالة الإباحة (٧) و عدم التحريم بشيء من الأقوال إلّا ما أخرجه الدليل (٨)، و لدلالة الآية (٩) و الرواية (١٠) على
- على حسب قواعد العربيّة، لا سيّما بملاحظة تصريح الشارح ; بأنّه يذكر هنا قول الإمام ٧، فلا بدّ من مطابقة العبارة للرواية.
(١) يعني أنّ ذكر الأمثلة لا يدلّ على انحصار الظهار فيهنّ.
(٢) أي حكم التحريم بالظهار.
(٣) و هنّ اللواتي ذكرن في الرواية المذكورة في الصفحة ٢٠٥ و ٢٠٦ بعد الامّ، أي الاخت و العمّة و الخالة.
(٤) يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة مثل أمّ الزوجة و أمّ امّها و هكذا.
(٥) الضمير في قوله «بهنّ» يرجع إلى المصاهرات.
(٦) أي كقول الزوج لزوجته.
(٧) فعند الشكّ في تحقّق التحريم بهذه الألفاظ المذكورة تجري أصالة الإباحة.
(٨) و القول الذي أخرجه الدليل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غيره.
(٩) و قد تقدّم ذكر الآية في الهامش ٩ من ص ٢٠٠.
(١٠) و قد تقدّم ذكر الروايتين عن زرارة و جميل المتضمّنتين للفظ الظهر في الهامش ٤ و ٥ من ص ٢٠٣.