الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
كالسابق (١).
و لو كان اختلافهما في أصل الإرادة (٢) مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معيّنا، و قال الآخر: إنّا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع (٣) إلى دعوى الصحّة و الفساد (٤)، و مقتضى القاعدة تقديم مدّعيها (٥) منهما مع يمينه (٦).
و يحتمل تقديم منكرها (٧) و البطلان (٨)، لأصالة عدمها (٩)، و هو (١٠) ظاهر القواعد (١١)، و تقديم (١٢) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها، كما مرّ،
(١) المراد من «السابق» هو فرض اختلافهما في جنس الفدية.
(٢) بأن ادّعى أحدهما إرادة الجنس و الآخر عدمها.
(٣) جواب لقوله «لو كان اختلافهما».
(٤) أي الفساد من جانب مدّعي عدم الإرادة، و الصحّة من جانب مدّعيها.
(٥) الضمير في قوله «مدّعيها» يرجع إلى الصحّة أو إلى الإرادة. يعني أنّ القاعدة تقتضي تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد.
(٦) الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى مدّعي الصحّة.
(٧) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تقديم قول منكر الصحّة.
و الضمير في قوله «منكرها» يرجع إلى الصحّة أو إرادة الجنس.
(٨) أي يحتمل الحكم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منكر الصحّة، و هو منكر إرادة الجنس.
(٩) أي لأصالة عدم الصحّة أو عدم الإرادة.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احتمال تقديم قول منكر الصحّة.
(١١) أي ظاهر قول العلّامة ; في كتاب القواعد.
(١٢) بالرفع، عطف على قوله «تقديم منكرها». يعني أنّ الاحتمال الآخر هو تقديم قول-