الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض
فيقتصر عليه (١).
[لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض]
(و لو تلف العوض) المعيّن المبذول (قبل القبض فعليها (٢) ضمانه مثلا) أي بمثله إن كان مثليّا (٣)، (أو قيمة) إن كان قيميّا (٤)، سواء أتلفته (٥) باختيارها أم تلف بآفة من اللّه تعالى أم أتلفه (٦) أجنبيّ.
لكن في الثالث (٧) يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها (٨) و على الأجنبيّ، و ترجع هي (٩) على الأجنبيّ لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها (١٠)، و لو عاب (١١) فله أرشه.
- الأصل يقتصر على الموضع الذي حصل فيه الاتّفاق عليه من الفقهاء، كما فيما نحن فيه.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتّفق عليه.
(٢) ضمير المؤنّث في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ العوض لو تلف في الخلع قبل قبض الزوج فعلى الزوجة ضمانه.
(٣) كما إذا كان العوض من قبيل الحبوبات.
(٤) كما إذا كان العوض من قبيل الحيوانات أو الثياب.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى العوض.
(٦) كما إذا أتلف العوض في الخلع أجنبيّ غير الزوج و الزوجة.
(٧) و هي إتلاف الأجنبيّ للعوض.
(٨) أي يجوز للزوج أن يرجع على الزوجة أو على الأجنبيّ.
(٩) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الزوجة. يعني لو رجع الزوج على الزوجة و أخذ العوض منها رجعت هي على الأجنبيّ الذي أتلفه.
(١٠) أي إن أتلف الأجنبيّ العوض بغير إذن الزوجة.
(١١) يعني أنّ العيب لو حصل في العوض جاز للزوج أخذ أرش العيب من الزوجة أو من-