الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - عدة ذات المسترابة
انقضت عدّتها بها (١)، و إن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها (٢) دم حيض انقضت عدّتها بها (٣) و إن (٤) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها (٥) بأن كانت (٦) ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة أو ما زاد (٧) أو ما نقص (٨) بحيث يزيد عن ثلاثة و لو بلحظة.
و متى رأت (٩) في الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أقراء.
(٢) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.
(٤) «إن» وصليّة. يعني و إن كانت للمرأة عادة مستقيمة أزيد من ثلاثة أشهر، كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة.
(٥) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.
(٦) هذا بيان كون عادتها أزيد من ثلاثة أشهر.
(٧) كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ خمسة أشهر مرّة واحدة.
(٨) أي نقص رؤيتها للدم عن أربعة أشهر، لكن بحيث يزيد عن ثلاثة أشهر و لو بلحظة.
و الحاصل أنّ عدّة المرأة التي ترى الدم أزيد من ثلاثة أشهر إنّما هي ثلاثة أشهر لا أزيد.
(٩) هذا بيان حالة اخرى من حالات النساء في خصوص العدّة، و هي أنّها لو رأت الدم في خلال ثلاثة أشهر فحكمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلين من تمام الأقراء أو وضع الحمل، و مع فقدهما تتربّص ثلاثة أشهر بعد مضيّ التسعة الأشهر أو السنة.