الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - صيغة الظهار
إنّ هذا لحرام» (١)، لأنّ عدم ذكره (٢) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص (٣)، و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤) أو الخطاب (٥)، لأنّه ٧ أجاب بالتحريم (٦)، و لعلّ السائل استفاد مقصوده (٧) منه، إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته (٨).
و مستند عمومه (٩) في الثاني (١٠) قوله ٦: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١١)، و قول الباقر ٧ في صحيحة زرارة: «هو من كلّ
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥١١ ب ٤ من أبواب كتاب الظهار ح ٣.
(٢) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى اللّه تعالى. يعني أنّ عدم ذكر اللّه عزّ و جلّ غير الامّهات لا يدلّ على الاختصاص.
(٣) أي اختصاص الحرمة بالأمّهات.
(٤) أي لا يلزم ممّا أجاب به الإمام ٧ تأخير البيان عن وقت حاجة السائل عن حكم اللّه.
(٥) أي لا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا.
(٦) أي لأنّ الإمام أجاب بالتحريم في قوله ٧: «و إنّ هذا لحرام»، أي حرام تكليفيّ.
(٧) يعني أنّ السائل لعلّ مراده كان هو الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ، و استفاد مقصوده من بيان الإمام ٧. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواب الإمام ٧.
(٨) فإنّ السائل لم يبيّن مقصوده من السؤال، و أنّه يسأل عن الحكم الوضعيّ أو التكليفيّ، و على كلّ حال لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
(٩) الضمير في قوله «عمومه» يرجع إلى حكم الظهار.
(١٠) أي في المحرّمات الرضاعيّة.
(١١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب ما يحرم-