الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - السبب الأول رمي الزوجة
إذ هو (١) شهادة أو في معناها (٢) (لا بالشياع (٣) أو غلبة الظنّ) بالفعل، فإنّ ذلك (٤) لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزناء.
هذا (٥) إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر، فإنّه حينئذ (٦) يكون (٧) كالبيّنة، و هي (٨) لا تجوّز القذف أيضا (٩)، أمّا لو اشترطنا فيه (١٠) العلم لم يبعد الجواز به (١١)، ...
(١) ضمير «هو» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ اللعان من قبيل الشهادة، فلا بدّ فيها من القطع الحاصل بالمشاهدة.
(٢) أي في حكم الشهادة و لو لم يكن شهادة حقيقة.
(٣) أي لا يجوز القذف بشياع أنّ الزوجة ارتكبت الزناء، و هكذا بغلبة الظنّ بارتكابها للزناء.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كلّ واحد من الشياع و غلبة الظنّ.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز القذف بالشياع. يعني عدم جواز القذف بالشياع إنّما هو في صورة عدم حصول العلم من الشياع، و إلّا يجوز الاستناد إليه، لحصول اليقين منه.
(٦) أي حين إذ لم يشترط حصول العلم من الشياع.
(٧) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الشياع.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى البيّنة.
(٩) يعني لا يجوز القذف بالشياع عند عدم اشتراط العلم من الشياع، كما لا يجوز القذف بالبيّنة.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الشياع.
(١١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشياع. يعني أنّ القول بجواز القذف بالشياع عند اشتراط حصول العلم منه ليس ببعيد.