الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - صيغة الخلع أن يقول الزوج
تقدّم (١) سؤالها له قبله كذلك (٢).
(و لو أتى (٣) بالطلاق مع العوض) فقال: أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها (٤) له، أو مع قبولها بعده (٥) كذلك (٦) (أغنى عن لفظ الخلع) و أفاد (٧) فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها (٨) له خاصّة، لأنّه (٩) طلاق بعوض لا خلع.
- جميع العقود كذلك.
(١) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من قبول المرأة». يعني أنّ تقدّم سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج- بأن تقول: بذلتك مهري مثلا بأن تخلعني به- أيضا ممّا لا بدّ منه. و الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «قبله» يرجع إلى إنشاء الزوج صيغة الخلع.
(٢) أي بلا فصل معتدّ به.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو قال: طلّقتك على كذا مع سؤال الزوجة قبلا أو قبولها بعدا أغنى عن لفظ الخلع، و يسمّى ذلك طلاقا بعوض.
(٤) الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٥) أي مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج.
(٦) أي بلا فصل معتدّ به.
(٧) يعني أنّ الطلاق المذكور يفيد فائدة الخلع و إن كان لا يفتقر إلى كراهة الزوجة للزوج، فإنّ من لوازم الخلع هو كراهتها له، و الطلاق بالعوض يقع و لو مع عدم كراهتها لزوجها.
(٨) الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٩) يعني أنّ الطلاق المذكور يكون طلاقا بعوض، و ليس خلعا.