الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
لخروجها (١) عن حكم الزوجيّة.
و الظاهر أنّ هذا الحكم (٢) ثابت و إن عقد عليها ثانيا في العدّة (٣)، لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل أحدث (٤) نكاحا جديدا، كما لو وقع (٥) بعد العدّة، بخلاف الرجعة (٦) في الرجعيّ.
و لو كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها (٧)، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء العدّة (٨)، فلو راجع فيها (٩) بقي التحريم.
و هل يلزم حينئذ (١٠) بأحد الأمرين بناء (١١) على المدّة السابقة، أم
- فإنّ الزوج و إن كان يخرج من حقّ الزوجة، لكن لا يزول حكم الإيلاء أعني حرمتها عليه.
(١) أي لخروج الزوجة عن حكم الزوجيّة بالطلاق البائن.
(٢) المراد من قوله «هذا الحكم» هو زوال حكم الإيلاء.
(٣) أي و إن عقد عليها الزوج في العدّة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى العقد.
(٥) يعني كما يحدث العقد نكاحا جديدا إذا وقع بعد انقضاء العدّة.
(٦) يعني أنّ العقد في العدّة يكون بخلاف الرجوع في الطلاق الرجعيّ، فإنّ الرجعة لا تزيل حكم الإيلاء.
(٧) و هو قيام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئة.
(٨) فبعد انقضاء العدّة يجوز للزوج الرجوع إليها بعقد جديد، و يرتفع حكم حرمة الوطي.
(٩) يعني أنّ الزوج لو راجع زوجته في العدّة بقي حرمة وطيها بحالها.
(١٠) أي حين إذ رجع الزوج إلى الزوجة في العدّة.
(١١) أي بلا ضرب مدّة جديدة.