الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت
(تكرّرت الواحدة (١))، و هي (٢) التي وجبت للوطء دون كفّارة الظهار، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني (٣)، و أربع (٤) للثالث، و هكذا (٥)، و يتحقّق تكراره (٦) بالعود بعد النزع التامّ، (و كفّارة الظهار بحالها (٧)) لا تتكرّر بتكرّر الوطء.
[لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت]
(و لو طلّقها (٨)) طلاقا (بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة (٩) حلّت (١٠) له من غير تكفير)، لرواية (١١) بريد العجليّ ...
- عن الظهار، ثمّ وطئ الزوجة ثانيا أو أكثر وجبت الكفّارة مكرّرة لكلّ وطي قبل التكفير عن الظهار.
(١) أي تكرّرت الكفّارة الواحدة عن الوطي.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الكفّارة الواحدة، و المراد منها هو الكفّارة الواجبة للوطي فقط.
(٣) أي الوطي الثاني بعد الوطي الأوّل.
(٤) يعني يجب عليه أربع كفّارات للوطي الثالث، ثلاث كفّارات للوطي ثلاث مرّات، و واحدة للظهار.
(٥) يعني و هكذا يجب عليه خمس كفّارات للوطي الرابع قبل التكفير عن الظهار ... إلخ.
(٦) الضمير في قوله «تكراره» يرجع إلى الوطي.
(٧) يعني أنّ كفّارة الظهار تبقى بحالها و هي لا تكرّر بتكرار الوطي.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المظاهرة.
(٩) يعني أنّ العدّة انقضت و الطلاق رجعيّ.
(١٠) يعني أنّ الزوجة حلّت للزوج بلا حاجة إلى التكفير.
(١١) الرواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه:-