الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٦ - لو طلّق مرّات في طهر واحد
[لو طلّق مرّات في طهر واحد]
(و لو طلّق (١) مرّات في طهر واحد) بأن يطلّق و يراجع، ثمّ يطلّق و يراجع و هكذا ثلاثا (فخلاف (٢)، أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة (٣)) بين كلّ طلاقين، لعموم القرآن (٤)، و الأخبار (٥) الصحيحة بصحّة الطلاق لمن أراده (٦) في الجملة (٧) إلّا ما أخرجه الدليل (٨)، و روى (٩) إسحاق بن عمّار
(١) أي طلّق بلا وطي بعد الرجوع.
(٢) المخالف ابن عقيل، و لا نعلم مخالفا غيره (تعليقة الشارح ;).
(٣) بأن تقع الرجعة بين الطلقات، فلو لم يراجعها خلالها لم يعدّ إلّا طلاقا واحدا.
(٤) و هو في قوله تعالى في الآية ٢٢٩ من سورة البقرة: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ.
(٥) و هي الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٣٧٣- ٣٧٨ ب ١٥ و ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.
(٦) أي إن أراد الزوج أن يطلّق زوجته.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بصحّة الطلاق». يعني أنّ عموم القرآن و أيضا عموم الأخبار الصحيحة يدلّان على صحّة الطلاق المبحوث عنه في الجملة من دون التعرّض لحكم جميع أفراده المتصوّرة.
(٨) كما أنّ الدليل قائم على عدم شمول عموم صحّة هذا الطلاق لطلاق الحائض و النفساء مثلا.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له:
رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد! قال: تبين منه،-