الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته
و قد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب (١)، و هو (٢) الظاهر، فتحصيل (٣) نفسه أولى.
(و كذا (٤) لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها (٥) إلى مسكن مناسب) متحرّيا (٦) للأقرب فالأقرب، كما ذكر (٧).
[لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته]
(و لو مات (٨) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته)، حيث (٩)
- استيجار المسكن الأوّل وجب عليه ذلك.
(١) يعني أنّ العلّامة ; قطع في كتابه (التحرير) بوجوب تحصيل المنزل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما قطع به العلّامة ;.
(٣) هذا متفرّع على القول بوجوب تحصيل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب. يعني فإذا تحصيل نفسه بالاستيجار مع الإمكان أولى.
(٤) يعني مثل الفرض المذكور في جواز الإخراج إلى غير المسكن الأوّل هو ما إذا طلّقت في منزل غير مناسب لها.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المعتدّة.
(٦) قوله «متحرّيا» منصوب، لكونه حالا لفاعل قوله «أخرجها». يعني أنّ الزوج يخرج الزوجة إلى مسكن مناسب لها و هو يتحرّى عن المسكن المناسب للزوجة مع رعاية الأقرب فالأقرب.
(٧) أي كما ذكر في قول الشارح ; حيث قال «و يجب تحرّي الأقرب ... إلخ».
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المطلّق. يعني لو مات الزوج فورث مسكن الطلاق جماعة لم يجز لهم قسمة المسكن المذكور.
(٩) هذا تعليل لحرمة القسمة على الورثة.