الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١ - اللفظ الصريح من الصيغة
و استصحابا (١) للزوجيّة، و لأنّ المصادر (٢) إنّما تستعمل في غير موضوعها (٣) مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا (٤)، و هو (٥) غير كاف في استعمالها (٦) في مثل الطلاق.
(و لا من (٧) المطلّقات و لا مطلّقة (٨) و لا طلّقت) فلانة (على قول (٩)) مشهور، لأنّه (١٠) ليس بصريح فيه، و لأنّه إخبار، ...
(١) هذا هو الدليل الثالث لعدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّه إذا شكّ في إزالة قيد الزوجيّة بغير لفظ «طالق» يتمسّك باستصحاب الزوجيّة الثابتة السابقة، لليقين السابق بها و الشكّ اللاحق في إزالتها.
(٢) هذا هو الدليل الرابع من الأدلّة الأربعة على عدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّ المصادر تستعمل في معنى اسم الفاعل مجازا، و المجاز لا يكفي في إجراء الصيغة.
(٣) الضمير في قوله «موضوعها» يرجع إلى المصادر.
(٤) يعني و إن كان استعمال المصدر في معنى اسم الفاعل مشهورا في العربيّة و متعارفا.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المجاز.
(٦) الضمير في قوله «استعمالها» يرجع إلى المصادر.
(٧) أي لا يكفي في إجراء صيغة الطلاق قول الزوج: «أنت من المطلّقات».
(٨) يعني كذا لا يكفي قول الزوج: «أنت مطلّقة».
(٩) هذا قيد عدم جواز الطلاق بصيغة الماضي، و فيه الإشارة إلى قول غير مشهور بجواز إجراء صيغة الطلاق بلفظ الماضي، كما ذهب إليه الشيخ ; و سيأتي.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المثال الأخير المشتمل على صيغة الماضي. يعني أنّ الماضي غير صريح في الطلاق أوّلا، و لأنّه إخبار ثانيا، و النصّ لم يدلّ في الطلاق إلّا على لفظ «طالق» ثالثا.