الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - اللفظ الصريح من الصيغة
اسمها (١) أو ما يفيد التعيين (٢) (أو زوجتي مثلا طالق (٣)).
و ينحصر عندنا (٤) في هذه اللفظة، (فلا يكفي أنت طلاق) و إن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل (٥) و قصده (٦) فصار بمعنى طالق، وقوفا (٧) على موضع النصّ (٨) و الإجماع، ...
(١) أي في صورة عدم خطاب الزوج للزوجة و لا الإشارة إليها يقول الزوج عند إجراء صيغة الطلاق- و لو في غياب الزوجة-: «هند زوجتي طالق».
(٢) بأن يقول: «زوجتي الكبرى أو الصغرى طالق».
(٣) خبر قوله «أنت» و ما عطف عليه.
(٤) يعني أنّ لفظ الطلاق ينحصر عندنا معاشر العلماء الإماميّة في لفظ «طالق».
(٥) كما يصحّ أن يقال: «زيد عدل» أي «عادل».
(٦) يعني أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر و إن كان صحيحا بحسب قواعد العربيّة، لكن لا يكفي ذلك في إجراء صيغة الطلاق.
(٧) مفعول له لبيان تعليل عدم الجواز، فإنّ الشارح ; قد علّل عدم جواز إجراء صيغة الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلّة أربعة:
الأوّل: التوقّف على موضع النصّ.
الثاني: الإجماع.
الثالث: الاستصحاب.
الرابع: عدم جواز التجوّز في الصيغة.
(٨) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها- و هي طاهر من غير جماع-: «أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى (الوسائل: ج ١٥ ص ٢٩٤ ب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١).