الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
(و) هذه اللحظة (الأخيرة (١) دلالة على الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث (٢)، لاستبانته (٣) بها (لا جزء (٤)) من العدّة، لأنّها ثلاثة قروء (٥) و قد انقضت (٦) قبلها، فلا تصحّ (٧) الرجعة فيها، و يصحّ العقد (٨).
و قيل (٩): هي منها، لأنّ الحكم بانقضائها (١٠) موقوف على تحقّقها و
(١) أي اللحظة الأخيرة في قوله «ثمّ تطعن في الحيض لحظة» دالّة على خروجها من العدّة التي هي ثلاثة أقراء أي أطهار.
(٢) يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون اللحظة الأخيرة جزء من الطهر الثالث.
(٣) الضمير في قوله «استبانته» يرجع إلى الطهر، و في قوله «بها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.
(٤) يعني أنّ اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدّة.
(٥) يعني أنّ العدّة ثلاثة أقراء و الحال أنّها قد تمّت قبل الدخول في أوّل لحظة الحيض.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى ثلاثة أقراء أو إلى العدّة، و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة التي هي ابتداء الحيض.
(٧) هذا متفرّع على القول بعدم كون اللحظة الأخيرة من العدّة، فإذا قيل بأنّها ليست جزء من العدّة لم يصحّ رجوع الزوج فيها، لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثة المطلوبة في العدّة.
(٨) يعني أنّ العقد على المرأة المذكورة في أوّل لحظة من حيضها صحيح.
(٩) يعني قيل بأنّ اللحظة الأخيرة تعدّ من العدّة، فلا يصحّ العقد عليها فيها، و كذلك يجوز للزوج الرجوع إليها فيها، لعدم خروجها من العدّة.
(١٠) الضمير في قوله «بانقضائها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «تحقّقها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.