الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥٢ - لو جنى على العبد المغصوب
فيقف (١) عليه حتّى لو كان الجاني هو الغاصب (٢) فيما له مقدّر شرعيّ فالواجب عليه (٣) أكثر الأمرين من (٤) المقدّر الشرعيّ و الأرش، لأنّ الأكثر إن كان هو المقدّر (٥) فهو (٦) جان، و إن كان هو (٧) الأرش فهو مال فوّته (٨) تحت يده كغيره (٩) من الأموال، لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و لأنّ (١٠) ...
- ماليّة العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره.
(١) فلا يجوز في ضمان الجاني التعدّي عمّا قرّره النصّ. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المنصوص.
(٢) كما إذا قطع العاصب يد العبد المغصوب و نقص عنه أزيد ممّا قرّره الشارع في قطع اليد وجب على الغاصب أكثر الأمرين.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب.
(٤) «من» بيانيّة. يعني أنّ المراد من «الأمرين» هو المقدّر الشرعيّ و الأرش.
(٥) فالمقدّر في قطع يد العبد المغصوب الواجب على الغاصب الجاني ردّه هو نصف قيمته و لو كان النقص الحاصل فيه أقلّ من النصف.
(٦) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الغاصب يكون هو الجاني في الفرض المذكور، فيجب عليه ما قرّره الشرع من المقدّر.
(٧) ضمير «هو» يرجع إلى الأكثر، و كذا الضمير في قوله «فهو». يعني أنّ الأكثر من قبيل المال المفوّت، فيجب على الغاصب ضمانه.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المال.
(٩) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الأكثر.
(١٠) هذا دليل ثان للفرق بين الجاني و الغاصب في وجوب الزائد المفوّت على عهدة-