الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٦ - تعريف الغصب
(و غصب الحامل (١) غصب للحمل)، لأنّه (٢) مغصوب كالحامل، و الاستقلال باليد عليه حاصل (٣) بالتبعيّة لأمّه، و ليس كذلك (٤) حمل المبيع فاسدا (٥)، حيث لا يدخل (٦) في البيع، لأنّه (٧) ليس مبيعا، فيكون (٨) أمانة
غصب الحامل
(١) يعني أنّ غصب الحيوان الحامل يكون غصبا لحمله أيضا.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ ما في بطن الحامل يكون مغصوبا كنفس الحامل.
(٣) بالرفع، خبر لقوله «و الاستقلال». يعني أنّ الاستقلال بإثبات اليد على الحمل الذي يتحقّق به مفهوم الغصب و تعريفه حاصل في الحمل أيضا بالتبعيّة و ثانيا، كما هو كذلك بالنسبة إلى الامّ ابتداء و بالذات.
(٤) يعني أنّ حمل المبيع ببيع فاسد ليس مثل حمل المغصوب في الضمان، فإنّ المشتري لا يضمن حمل المبيع الذي اشتراه ببيع فاسد إذا لم يدخل في المبيع عند العقد، لكونه أمانة شرعيّة في يد المشتري.
(٥) مفعول مطلق نوعيّ، أي المبيع بيعا فاسدا. يعني أنّ المشتري يكون ضامنا للمبيع إذا وقع العقد فاسدا، لكن لا يحكم عليه بضمان حمل المبيع أيضا بالتبعيّة، بخلاف غصب الحامل، فإنّ الغاصب ضامن للحمل أيضا بتبع ضمانه لأمّه.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ الحكم بعدم ضمان الحمل إذا كان البيع فاسدا إنّما هو في صورة عدم دخول الحمل في البيع، كما إذا باع البقر أو الفرس و لم يبع حملهما الذي هو في بطنهما.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل.
(٨) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الحمل.