الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٥ - المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب
[الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه]
(الفصل الثاني (١) في تعقيب الإقرار بما ينافيه (٢)) و هو (٣) قسمان: مقبول (٤) و مردود،
[المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب]
(و المقبول منه (٥) الاستثناء إذا لم يستوعب) المستثنى منه، سواء بقي أقلّ ممّا اخرج (٦) أم أكثر (٧) أم
تعقيب الإقرار بالمنافي قسما الاستثناء
(١) يعني أنّ هذا هو الفصل الثاني من فصول كتاب الإقرار التي قال عنها في أوّل هذا الكتاب «و فيه فصول».
(٢) الضمير في قوله «ينافيه» يرجع إلى الإقرار.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها المنافي للإقرار.
(٤) أي قسم من المنافي للإقرار مقبول، و قسم منه مردود لا يقبل بعد الإقرار.
(٥) يعني أنّ المقبول من المنافي للإقرار هو الإتيان بالاستثناء بشرط عدم استغراقه للمستثنى منه،- كما إذا قال: له عليّ ألف إلّا ألفا- فإنّه يستوعب المستثنى منه، فلا يقبل.
(٦) كما إذا قال: له عليّ عشرة إلّا سبعة، فالباقي هو ثلاثة، و هو أقلّ ممّا اخرج أعني سبعة.
(٧) كما إذا قال: له عليّ عشرة إلّا ثلاثة.