الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - المفقود إذا جهل خبره
فلا كلام، و إن رفعت (١) أمرها إلى الحاكم بحث (٢) عن أمره و (طلب أربع سنين) من حين رفع أمرها (٣) إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت (٤) معيّنة، و إلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع (٥)، (ثمّ (٦) يطلّقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الوليّ به (٧)، و الأجود تقديم (٨) أمر الوليّ به، فإن امتنع (٩) طلّق الحاكم، لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (١٠) ...
(١) بأن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم و اشتكت إليه فقد زوجها.
(٢) أي تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنين من حين رجوعها إلى الحاكم.
(٣) الضمير في قوله «أمرها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الحاكم، و الجارّ و المجرور في قوله «في الجهة» متعلّقان بقوله «طلب».
(٤) أي إن كانت الجهة التي فقد فيها الزوج معيّنة.
(٥) يعني فإذا لم تتعيّن الجهة من بين الجهات الأربع، بل كانت الجهات كلّها محتملة لفقده فيها وجب التفحّص و الطلب في جميع الجهات الأربع.
(٦) يعني أنّ الحاكم لو يئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه، أو يأمر وليّ المفقود بطلاقها.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق.
(٨) يعني أنّ الأجود هو أن يقدّم الحاكم أمر ولي الغائب بالطلاق.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ.
(١٠) من الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه-