الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٨ - لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
به لآخر (١).
و لا فرق في الحكم بضمانه (٢) حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ و عدمه (٣)، لأنّه (٤) مع اعترافه بإرثه (٥) مفوّت بدون الحكم.
نعم، لو كان دفعه (٦) في صورة عدم اعترافه بكونه (٧) الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان، لعدم اختياره (٨) في الدفع.
و كذا الحكم في كلّ من أقرّ بوارث أولى منه (٩)، ثمّ أقرّ بأولى منهما، و
(١) يعني أنّ المقرّ بمال لشخص لو أقرّ به لآخر غرم للثاني البدل بعد أداء عينه إلى الأوّل، و الحكم في المقام أيضا كذلك.
(٢) الضمير في قوله «بضمانه» يرجع إلى العمّ الذي أقرّ بأخ للميّت، ثمّ أقرّ بولد له.
(٣) أي عدم حكم الحاكم بدفع المال إلى الأخ.
(٤) الضميران في قوليه «لأنّه» و «اعترافه» يرجعان إلى العمّ المقرّ.
(٥) الضمير في قوله «بإرثه» يرجع إلى الأخ. يعني أنّ العمّ بإقراره بكون الأخ وارثا للميّت يفوّت حقّ الولد الذي أقرّ به ثانيا، فيلزم بغرم التركة للولد.
(٦) الضميران في قوليه «دفعه» و «اعترافه» يرجعان إلى العمّ.
(٧) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الأخ.
و لا يخفى أنّ هذا استدراك عن الحكم بغرم العمّ بأنّه لو لم يقرّ بانحصار الوارث في الأخ، بل كان دفع المال إلى الأخ بحكم الحاكم، فإذا لا يحكم على العمّ بالغرم للولد على ما وجّهه الشارح ;.
(٨) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى العمّ. يعني أنّ العمّ لم يدفع المال إلى الأخ باختياره، بل كان الدفع بحكم الحاكم.
(٩) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «من» الموصولة، و ضمير التثنية في قوله «منهما»-