الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٣ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
و الضابط أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده (١) عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به، فإن كان (٢) أخا للميّتة و لا ولد (٣) لها دفع النصف، و إن كان (٤) ولدا دفع الربع.
و في العبارة (٥) قصور عن تأدية هذا المعنى (٦)، لأنّ قوله (٧): «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين (٨)، ...
(١) الضمير في قوله «يده» و «نصيبه» يرجع إلى المقرّ. يعني أنّ من أقرّ بوجود وارث آخر يجب عليه أن يردّ جميع ما بيده لو كان أولى منه بالإرث، و إلّا فيدفع إلى المقرّ به المقدار الذي يستحقّه.
(٢) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو كان المقرّ أخا للميّتة وجب عليه دفع نصف ما أخذه من التركة إلى المقرّ به.
(٣) الواو تكون للحاليّة. يعني و الحال أنّ الميّتة لا ولد لها.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو كان المقرّ ولدا للميّتة دفع الربع إلى المقرّ به.
(٥) أي في عبارة المصنّف ;- و هو قوله «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها، و إلّا فالربع»- قصور عن تأدية هذا المعنى المشار إليه في الضابط المتقدّم ذكره.
(٦) المراد من قوله «هذا المعنى» هو قوله في الضابط المذكور آنفا «يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به».
(٧) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف ;.
(٨) مثال لبعض الورثة المجامعين للولد، و هو أنّ أحد الأبوين لو جامع الولد و أخذ سهمه على هذا الفرض، ثمّ أقرّ للميّتة بأنّ لها الزوج و كان الولد ذكرا لم يردّ شيئا ممّا-