الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - تجب الكفّارة بالعود
على معنى يشترك فيه كثير، و هو (١) تلاقي الأبدان مطلقا (٢)، و إطلاقه (٣) على الوطء استعمال (٤) اللفظ في بعض أفراده، و هو (٥) أولى منهما (٦) و من المجاز (٧) أيضا.
و منه يظهر (٨) جواب ما احتجّ به (٩) الشيخ على تحريم الجميع، استنادا
- الكثيرة، و إطلاقه على الوطي يكون بمعنى استعمال المتواطي في بعض أفراده لا بمعنى نقله عن معناه الموضوع حتّى يرد الوهم المذكور.
(١) يعني أنّ المعنى الذي يشترك فيه كثير من الأفراد هو تلاقي الأبدان مطلقا.
(٢) وطيا كان التلاقي أم لا.
(٣) الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى المسّ. يعني أنّ إطلاق المسّ على الوطي- بعد كون معناه كلّيّا متواطيا- استعمال له في بعض أفراده، لأنّه يطلق على جميع أفراده بالتساوي و من دون تشكيك.
(٤) خبر لقوله «إطلاقه». يعني أنّ هذا هو استعمال اللفظ في بعض أفراده، و ليس من النقل بشيء.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استعمال اللفظ في بعض أفراده بجعل معناه كلّيّا متواطيا.
(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النقل و الاشتراك اللفظيّ.
(٧) يعني أنّ استعمال اللفظ في بعض أفراد معانيه أولى من المجاز أيضا.
و الحاصل أنّ استعمال المسّ في الوطي- و هو بعض أفراد معناه- أولى من القول بتحقّق النقل أو الاشتراك اللفظيّ أو المجاز فيه.
(٨) أي و من حمل المسّ على الوطي يظهر جواب احتجاج الشيخ ; على تحريم جميع الاستمتاعات من الزوجة بالاستناد إلى إطلاق المسّ المنهيّ عنه في الآية.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.