الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - تجب الكفّارة بالعود
فيحرم لذلك (١) لا للظهار، فلو تشبّهت (٢) عليه على وجه (٣) لا يحرم عليه، أو استدخلته (٤) و هو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحلّ لها قبله (٥)، و الأصل (٦) بقاؤه.
و يفهم من قوله (٧): «بمعنى تحريم وطئها حتّى يكفّر» أنّ غير الوطء (٨) من ضروب (٩) الاستمتاع لا يحرم عليه، و هو (١٠) أحد القولين في المسألة،
- يعني إلّا أن تكون الزوجة معاونة للزوج على فعله المحرّم، فإذا يحرم عليها من باب المعاونة المنهيّ عنها في قوله تعالى: وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ.
(١) المشار إليه في قوله «لذلك» هو المعاونة على الإثم.
(٢) يعني أنّ الزوجة إن اشتبهت على زوجها- كما إذا كانت في ظلمة و لم يعرفها الزوج فوطئها و هي تعلم بكون الزوج مظاهرا- لم تكن الزوجة آثمة.
(٣) بأن لا يكون من موارد الاحتياط و الاجتناب مثل مورد العلم الإجماليّ.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة إذا استدخلت في حال نوم الزوج لم يحرم ذلك عليها، لعدم صدق المعاونة على الإثم.
(٥) يعني أنّ الوطي كان حلالا للزوجة قبل الظهار، فيستصحب الحلّ لها عند الشكّ بعد الظهار.
(٦) المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّ. و الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحلّ.
(٧) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف ;.
(٨) قوله «أنّ غير الوطء ... إلخ» يؤوّل إلى مصدر يكون نائب فاعل لقوله «يفهم».
(٩) أي من أقسام الاستمتاع، مثل التقبيل و التفخيذ و غيرهما.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم حرمة ضروب الاستمتاع من الزوجة-