الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
الشريف (١) و المنبر (٢) (بالمدينة، و تحت الصخرة (٣) في المسجد الأقصى، و في المساجد بالأمصار (٤)) غير ما ذكر (٥) عند المنبر (أو المشاهد (٦) الشريفة) للأئمّة و الأنبياء : إن اتّفق (٧)، و لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد (٨)، فيخرج الحاكم إليها (٩) أو يبعث نائبا، أو كانا (١٠) ذمّيّين
(١) أي القبر الشريف لرسول اللّه ٦ رزقنا اللّه تعالى زيارته.
(٢) المنبر- بكسر الميم و فتح الباء-: مرقاة الخطيب أو الواعظ كالذي في الكنيسة و الجامع يكلّم منه الجمع، سمّي به لارتفاعه عمّا حوله، و كسرت الميم على التشبيه بالآلة، ج منابر (أقرب الموارد).
و المراد هنا هو المنبر المعروف بمنبر رسول اللّه ٦ في مسجد النبيّ ٦.
(٣) الصخرة و الصخرة- بالفتح و التحريك-: الحجر العظيم الصلب (أقرب الموارد).
(٤) الأمصار جمع المصر، و هي الكورة أي المدينة، و الصقع أو كلّ كورة يقسم فيها الفيء و الصدقات (أقرب الموارد).
(٥) المراد من «ما ذكر» هو المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، مسجد النبيّ ٦ و المسجد الأقصى). يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في غير هذه المساجد الثلاثة عند المنبر الذي وضع في المسجد.
(٦) المشاهد جمع، مفرده المشهد. المشهد: مكان استشهاد الشهيد و محضر الناس و مجتمعهم، ج مشاهد (أقرب الموارد).
(٧) يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في مشهد من المشاهد الشريفة إن اتّفق وجود مشهد في بلد اللعان.
(٨) يعني أنّ المرأة الحائضة تقوم حال اللعان بباب المسجد.
(٩) أي يخرج الحاكم إلى المرأة، أو يخرج إليها نائب الحاكم.
(١٠) يعني لو كان الزوجان المتلاعنان كافرين ذمّيّين أجرى الحاكم اللعان بينهما ببيعة أو-