الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
كان كاذبا و نحو ذلك، (و يعظها (١) قبل كلمة الغضب) بنحو ذلك (٢).
(و أن يغلّظ (٣) بالقول)، و هو (٤) تكرار الشهادات أربع مرّات، و هو (٥) واجب، لكنّه أطلق الاستحباب، نظرا إلى التغليظ بمجموع الامور الثلاثة (٦) من حيث هو مجموع، و بما قرّرناه (٧) صرّح في التحرير.
و أمّا حمله (٨) على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب (٩) على نحو ما
- لقوله «يقول له». يعني يستحبّ للحاكم أن يقول للّاعن: إنّ لعنه لنفسه يوجب شمول اللعنة له. و الضميران في قوليه «لعنه» و «لنفسه» يرجعان إلى اللاعن.
(١) يعني يستحبّ للحاكم أيضا أن يعظ الزوجة قبل طلبها الغضب لنفسها إن كانت من الكاذبين مثل ما وعظ به الزوج.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوعظ للزوج.
(٣) قوله «يغلّظ» بصيغة المعلوم، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحاكم.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التغليظ المفهوم من قوله «أن يغلّظ».
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تكرار الشهادات. يعني أنّ تكرار الشهادات أربع مرّات واجب، لكنّ المصنّف ; ذهب إلى استحبابه بالنظر إلى مجموع الامور الثلاثة من حيث المجموع.
(٦) المراد من «الامور الثلاثة» هو التغليظ بالقول و المكان و الزمان.
(٧) أي و بما قرّرناه من إطلاق الاستحباب من حيث اعتبار المجموع صرّح العلّامة ; في كتابه (التحرير).
(٨) يعني أمّا حمل التغليظ على زيادة ألفاظ في القول- بأن يقول اللاعن: أشهد باللّه و ملائكته و رسله و أئمّته ... إلخ- و كذا زيادة الألفاظ في اللعن و الغضب فيوجب الإخلال بالموالات.
(٩) بأن يقول: إنّ غضب اللّه و لعنه و عذابه و سخطه عليّ إن كنت كاذبا.