الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر
و إن لم تعلم (١) به، (و زوجة الغائب (٢) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته (٣)) و إن لم يثبت (٤) شرعا، لكن لا يجوز لها (٥) التزويج إلّا بعد ثبوته (٦) (و في الطلاق (٧) من حين الطلاق).
و الفرق (٨) مع النصّ (٩) ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى السبب الموجب للعدّة.
(٢) أي الزوج الغائب.
(٣) يعني أنّ عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر موت الزوج للزوجة.
و الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الزوج.
(٤) أي و إن لم يثبت خبر موته بطريق معتبر شرعا، كأن لم يثبت بخبر العدلين مثلا.
(٥) يعني أنّ الزوجة يجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حين بلوغ خبر موته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزوّج إلّا بعد ثبوت الموت شرعا.
(٦) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الموت.
(٧) يعني أنّ الزوجة المطلّقة تعتدّ من حين وقوع الطلاق عليها و إن كانت لم تعلم بوقوعه و لم يبلغها الخبر، مثل أن يكون زوجها غائبا عنها.
(٨) يعني أنّ الفارق بين موت الغائب و بين تطليقه لزوجته- حيث إنّ الزوجة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من حين بلوغ خبر الموت و المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق- هو دلالة النصّ و وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.
(٩) المراد من «النصّ» روايات متعدّدة هي أحد الوجهين الفارقين في المسألة.
منها ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ في الرجل يموت و-